السيد أحمد الموسوي الروضاتي

180

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا أوصى بعبده ، ومات الموصي قبل أن يهل شوال ، ثم قبل الموصي له الوصية ، لم يخل من أحد الأمرين : إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده ، فإن قبل قبله ، كانت الفطرة عليه ، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف . . . * تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 146 ، 147 : المسألة 183 : كتاب الزكاة : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمؤنه يوما وليلة وجب ذلك عليه ، وبه قال أبو هريرة ، وعطاء ، والزهري ، ومالك ، وذهب إليه كثير من أصحابنا . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه زكاة الفطرة . . . * زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 148 ، 149 : المسألة 187 : كتاب الزكاة : زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز في زكاة الفطرة إخراج صاع من الأجناس السبعة ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 150 : المسألة 188 : كتاب الزكاة : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن . ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي . . . * المستحب في زكاة الفطرة ما يكون غالبا على قوت البلد في الرواية المروية عن العسكري عليه السّلام في تصنيف أهل الأمصار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 150 ، 151 : المسألة 189 : كتاب الزكاة : المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد . . . دليلنا : إجماع الفرقة على الرواية المروية عن أبي الحسن العسكري عليه السّلام في تصنيف أهل الأمصار ، وما يخرجه أهل كل مصر وبلدة . . . * إذا اعتبر في زكاة الفطرة حال قوت البلد فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 151 : المسألة 190 : كتاب الزكاة : إذا اعتبرنا حال قوت البلد ، فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه ، فإنه يجزيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .